الفيض الكاشاني

610

الوافي

بيان : حمله في الاستبصار على التأكيد . 6718 - 25 التهذيب ، 2 / 280 / 15 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال « صلى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك اللَّه صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » . 6719 - 26 التهذيب ، 2 / 285 / 43 / 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كنا معه فسمع إقامة جار له في الصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال يجزيكم أذان جاركم » . 6720 - 27 التهذيب ، 2 / 282 / 24 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » . بيان : يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في كتاب الحج إن شاء اللَّه وقد مضى في مطلق الجمع بين الصلاتين الاكتفاء بأذان وإقامتين ويأتي فيمن يقضي عدة صلوات